مركز المعجم الفقهي

4039

فقه الطب

- إرشاد الأذهان جلد : 2 من صفحة 198 سطر 10 إلى صفحة 198 سطر 11 وتؤخر الحامل حتى تضع وترضع إن فقد غيرها وإن تجدد حملها بعد الجناية ، ولو أدعته وتجردت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق